سهواً، مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين، وكما لو صلى خمساً سهواً؛ فصلوا خلفه خمساً؛ كما صلى الصحابة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا صلى بهم خمساً؛ فتابعوه، مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك -؛ فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال، فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده؟ ! وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأً؛ لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلى خمساً، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه؛ فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأً لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٠١)]
[صفة الركوع]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٧٣:
ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.
وقال في أصل الصفة:
وكان - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر يُطَبِّقُ بين كفيه، ثم يجعلهما بين ركبتيه، [ويخالف بين أصابعه].
ثم ترك ذلك، ونهى عنه.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع كفيه على ركبتيه. وكان يأمرهم بذلك. وأمر به أيضاً «المسيء صلاته» - كما مر آنفاً -.
قال الحازمي: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث؛ منهم: عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن الأسود.