للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - أمر بالقصر ونفذ القصر ولم يتم أبداً مطلقاً في أي سفر سافره.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط ١٠)

[ما هو ضابط السفر المبيح للرخص]

السؤال: [ما الضابط في تعين المسافر]؟

الشيخ: السفر ليس له مسافة محدودة بالمراحل والكيلومترات، ومعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عرف كل بلدةٍ فإذا خرج الإنسان، وأنا سألت بعضهم هذا السؤال، إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا، فإذا كان الغالب في استعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا فحينئذ لهذا العرف الحكم في المسألة، فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا تعتبر سفراً أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافراً فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثلنا ذلك آنفاً بالمريض «فمن كان منك مريضاً أو على سفراً فعدة من أيام اُخر»، وإذا افترض بعض الناس في تعيين انتقال من مكان إلى مكان هل هو سفر أو ليس سفر فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة، لأننا لم نجد خيراً منها ولا أسهل منها، لا بد من مراعاة العرف العام بين الناس في كثير من الأحكام، الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام لو أن رجلاً حلف يميناً أن لا يأكل اللحم فأكل السمكة فهل يحنث أم لا، لا شك أن السمك بنص القرآن هو لحم ولحمٌ طريٌ ولكن إذا كان في عرف المتكلمين في بلدةٍ ما لا يتبادر في أذهانهم إذا ذكروا اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضاً وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينئذٍ إذا أكل السمك لا يحنث في يمينه وعلى العكس تماماً إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك لحم المواشي في تلك السواحل لا تُعرف، فأكل، سافر مثلاً أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>