للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أرض لك، فقلت: إن رسول - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والانصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللانصاري ثوب، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له.

أحكام الجنائز [٨٠].

[المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما]

والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته الناقة: « ... وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما» ...

أحكام الجنائز [٨٢].

[استحباب البياض في الكفن]

ويستحب في الكفن أمور: الأول: البياض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها».

أحكام الجنائز [٨٢].

[استحباب التثليث في الكفن]

[مما يستحب في الكفن]: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة «أدرج فيها إدراجا».

أحكام الجنائز [٨٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>