للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: يعني هو جاء بنفسه وليس ملزم بذلك، أنه ما يرضى من نفسه.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: جزاكم الله خيرًا يا شيخ.

الشيخ: وإياكم

(الهدى والنور/٥١٤/ ٠٠: ٢٤: ٠٠)

[الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد]

عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا. فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة.

[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها، فإذا تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضمان، لأنه فرق فيه بين الضمان والأداء، فأوجب الأداء دون الضمان. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم واختاره الصنعاني فقال: «والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية، إلا بالتضمين وهو أوضح الأقوال». ويدل للاستثناء المذكور، حديث صفوان بن أمية الآتي وهو: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة».

[قال الإمام]: وفي الحديث دليل على أن العارية تضمن ولا خلاف بينه وبين الحديث الذي قبله لأنه يدل على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير، والحديث المشار إليه محمول على ما إذا لم يتعهد، فلا تعارض. أي أن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تضمن، إلا بالتعهد. قال الصنعاني: «الحديث دليل على تضمين العارية، فإن وصفها بـ «مضمونه» يحتمل أنها صفة موضحة، وأن المراد من شأنها الضمان، فيدل

<<  <  ج: ص:  >  >>