[المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب؟]
السؤال الأول: فضيلة الشيخ، أفتى بعض المشائخ العصريين أثناء زيارته لأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال، حلال لغيره لا سيما المحتاجين، فما مدى صحة هذا القول في الشرع؟
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اتَّبعه بهداه.
أما بعد.
فكنت أود أن يقال لهذا المفتي، إن لم يقل له {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ}[البقرة: ١١١] ذلك؛ لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تُعْتَبر من الأصول والقواعد الإسلامية، فضلاً عن بعض النصوص الخاصة التي تعتبر فروعاً مفصّلة لتلك القاعدة.
أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: ٢].
أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة، فمن المعلوم قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه:«لُعِن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه» ومن ذلك قوله عليه السلام في الخمر: «لعن الله في الخمرة عشرة» ابتدأ بساقيها ثم تم الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له بمثل: العصر، والبيع، والشراء، والحمل، ونحو ذلك مما هو منصوص عليه في الحديث.
فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفاً أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فائدة، هي حرام على من الحرام قلت؟