[حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم]
السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع، وأنت ظَلّيت تقرأ وتأخرت، فهو رفع من الركوع، [ثم] أنت ركعت وكمّلت، هل هذا يُضّيَّع عليك الركعة أم لا؟
الشيخ: فاتت عليك الركعة.
السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة، مع الإمام.
الشيخ: أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع، ففاتك الركوع.
كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت: ركعت، هو: سمع الله لمن حمده رافعاً، ما أدركت الركوع، وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها.
(الهدى والنور/٤٧١/ ٥٠: ٣٨: ٠٠)
[تكبيرة الإحرام للمسبوق]
السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع، فهل عليه أن يُكّبّر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟
الشيخ: تكبيرتان.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٥٣: ٣٤: ٠٠)
إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه
السائل: إذا حضر الرجل، إلى الصلاة متأخراً، وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام، وتكلم، ثم قيل له: إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها، أم يتم ما فاته؟
الشيخ: يتمها، ويسجد سجدتي السهو.
(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠٩: ٣٥: ٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute