للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أطال القيام خلف الإمام فركع الإمام ورفع ولم يركع المأموم]

السؤال: حكم الشرع [إذا] الإمام ركع، وأنت ظَلّيت تقرأ وتأخرت، فهو رفع من الركوع، [ثم] أنت ركعت وكمّلت، هل هذا يُضّيَّع عليك الركعة أم لا؟

الشيخ: فاتت عليك الركعة.

السائل: ولو أنك أنت معه من أول الصلاة، مع الإمام.

الشيخ: أنا عارف، لكن ما شاركت الإمام في الركوع، ففاتك الركوع.

كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت: ركعت، هو: سمع الله لمن حمده رافعاً، ما أدركت الركوع، وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها.

(الهدى والنور/٤٧١/ ٥٠: ٣٨: ٠٠)

[تكبيرة الإحرام للمسبوق]

السائل: إذا جاء رجل إلى الصلاة ووجد الناس في الركوع، فهل عليه أن يُكّبّر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة النزول إلى الركوع، أم واحدة؟

الشيخ: تكبيرتان.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٥٣: ٣٤: ٠٠)

إذا لم يقم المسبوق لإتمام صلاته فقطع الصلاة ثم نُبِّه

السائل: إذا حضر الرجل، إلى الصلاة متأخراً، وقد فاتته ركعتين، ثم سلم مع الإمام، وتكلم، ثم قيل له: إنك لم تتم صلاتك، فهل عليه أن يعيدها، أم يتم ما فاته؟

الشيخ: يتمها، ويسجد سجدتي السهو.

(الهدى والنور/٤٢٨/ ٠٩: ٣٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>