الشيخ: لا يضر هذا، لكن الأفضل أن يُسارع الإنسان إلى قضاء ما عليه من صيام، سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ}[آل عمران: ١٣٣].
لكن إن لم يسارع، فأولاً: ما يسقط ذلك عنه، فعليه القضاء، ثم إن لم يُسَارع فليس عليه أكثر من القضاء.
(الهدى والنور / ٨١ / .. : ٢١: .. )
[هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر؟]
السؤال: هل يُشْرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها، إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها كعرفة؟
الشيخ: أعد؟
السؤال: أقول: هل يُشْرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها، إذا فاتت لعذر، مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟