للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

(آداب الزفاف ص ١٠١)

[الوضوء بين الجماعين]

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]».

(آداب الزفاف ص ١٠٧)

[الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء]

لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر».

(آداب الزفاف ص ١٠٧)

مشروعية اغتسال الزوجين معًا

ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» ٢.

قال الحافظ في «الفتح» ١/ ٢٩٠:

<<  <  ج: ص:  >  >>