السادس:«من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».
(آداب الزفاف ص ١٠١)
[الوضوء بين الجماعين]
وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة [فإنه أنشط في العود]».
(آداب الزفاف ص ١٠٧)
[الغسل بين الجماعين وأفضليته على الوضوء]
لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال:«هذا أزكى وأطيب وأطهر».
(آداب الزفاف ص ١٠٧)
مشروعية اغتسال الزوجين معًا
ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد ولو رأى منه ورأت منه وفيه أحاديث:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد [تختلف أيدينا فيه] فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي قالت: وهما جنبان» ٢.