للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده مارواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة».

قلت: وهذا يدل على بطلان ماروي عنها قالت: «ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط». أخرجه الطبراني الصغير ص ٢٧ ومن طريقه أبو نعيم ٨/ ١٤٧ والخطيب ١/ ٢٢٥ وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه! فإنه كذاب وضاع وقد ذكر اه الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله.

الثاني: عن معاوية بن حيدة قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها». قال: فقلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيى منه من الناس».

قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب ٥٧٥/ ٢٩/١: «ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن».

وهذا مذهب مالك وغيره فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال: رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأسا يراه منها وتراه منه. ثم قال عروة: ويكره النظر إلى الفرج فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

قلت: وخفي عليه ضعف سنده الذي سبق بيانه.

والحديث ترجم له النسائي ب «نظر المرأة إلى عورة زوجها» وعلقه البخاري في «صحيحه» في «باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر افضل» ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عليهما السلام في الخلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>