[النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط مطلق يشمل الصحراء والبنيان]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه».
[قال الإمام]:
في الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد أو في غيره، وعلى المصلي وغيره، كما قال الصنعاني في «سبل السلام»«١/ ٢٣٠». قال:«وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد أو غيره». قلت: وهو الصواب، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها، وإنما آثرت هذا دون غيره، لعزته وقلة من أحاط علمه به. ولأن فيه أدبا رفيعا مع الكعبة المشرفة، طالما غفل عنه كثير من الخاصة، فضلا عن العامة، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد!
وفي الحديث أيضا فائدة هامة وهي الإشارة إلى أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز بالأولى، فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق، وتخصيصه في البول والغائط! «إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد».
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٤٣٨ - ٤٤٠).
[عموم النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وخارجه]
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا