مداخلة: أي نعم: الرجاء أن توضحوا لنا زكاة حُلي المرأة، وهل يجوز تقسيط الزكاة فيه، إن كان لا يوجد المبلغ يكفي الزكاة في هذه الحلي؟
الشيخ: زكاة الحلي في الراجح من قولي العلماء، أنها واجبة كزكاة النقدين تماماً؛ ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة، تأمر من تتحلى بحلي الذهب أن تخرج الزكاة، هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال.
أما الشق الثاني منه: وهو: هل يجوز التقسيط؟ إذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حليها: عندي على هذا الشق من السؤال جوابان: أحدهما: يجوز لا شك ذلك؛ لأن المقصود تبرئة الذمة، سواءً كان عاجلاً أو آجلاً.
ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب، وأحدهما يتعلق بالجواب الثاني الذي أشرت إليه آنفاً، فأقول: الأول: أن هذه المرأة التي تريد التقسيط، لا تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة مالها إلى آخر ما يجب عليها؛ ولذلك نلح عليها بأن تبادر بإخراج الزكاة كلها، وخطوة واحدة ودفعة واحدة؛ لما ذكرناه آنفاً، وهذا من معاني قوله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ}[آل عمران: ١٣٣]. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: أي سارعوا إلى تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة، فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص القرآني، فعليه التعجيل بكل خير، عليه التعجيل بالعمرة، عليه التعجيل بالحج، عليه التعجيل بإخراج الزكاة، لكنه إن أخر ووفى فقد برأت ذمته.
أما الجواب الآخر الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي الذهب، أنه إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليها، فعليها أن تصرف حليها، وذلك كخطوة للخلاص من هذا الحلي الذي ابتلي به النساء.
وبخاصة أن الغالب منه هو الذهب المُحَلَّق الذي جاء في أكثر من حديث واحد أن التحلق بالذهب المحلق هو حلقة من نار أو طوق من نار أو سوار من نار.