للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السنة في الإقامة أن تكون في غير موضع الأذان]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

فائدة: قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: «ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة ... » الخ.

قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان فقول ابن قدامة في «المغني» ١/ ٤٢٧: «ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين» يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة».

فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر. وإسناده حسن كما هو مبين في «صحيح أبي داود» ٥٢٧ بخلاف حديث بلال فإنه منقطع بين أبي عثمان وبلال ولذلك أوردته في «ضعيف أبي داود» برقم ١٦٧ على أنه لو صح فلا دلالة فيه أيضا على الدعوى.

وما نقله عن الإمام أحمد ففيه نظر لأنه لا يعني بقوله: «مكانه» الأذان وإنما المقيم يعني أنه يقيم حيث هو ولا يمشي قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» ٦١/ ٢٢٠: «قلت لأبي: الرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إلي أن يقيم مكانه ... » إلخ.

وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد فروى ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٤ عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله. وسنده صحيح.

وروى عبد الرزاق ١/ ٥٠٦ أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا:

<<  <  ج: ص:  >  >>