للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«هذا محمول على أنه قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة».

تنبيه آخر: ذكر المؤلف عقب كلامه السابق:

«ومن أجل هذه الأحاديث وأمثاله قال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل «أي المجسم» ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل.

قلت: هذا البعض ليس هو إلا القاسم بن محمد، وقد أطلق النووي على هذا المذهب أنه باطل كما تقدم، نقله تحت الحديث «١٣٥» ونقله المصنف هنا عن النووي ليعقب عليه بقوله في التعليق:

«وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه مروي بسند صحيح عن القاسم بن محمد، أحد فقهاء المدينة من أفضل أهل زمانه».

قلت: وهذا التعقب من الحافظ صوري عند التأمل في جملة كلامه، فإنه يتلخص بأنه ينتقد النووي في إطلاق كونه مذهباً باطلاً، وأما لو قوال: أنه مذهب ضعيف أو مرجوح لم يتعقبه إن شاء الله تعالى، ومن الدليل على ذلك أن الحافظ أنهى تعقبه بقوله:

«لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوباً.

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص ٨٧ - ٨٨)

[هل حديث (أميطيه عني) يدل على جواز تعليق التصاوير]

«وقد روى البخاري عن أنس قال: كان قرام «ستر» لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميطيه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي».

<<  <  ج: ص:  >  >>