فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه، ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وضوؤه كما هو، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غسل الرجلين على الأقل، ثم إذا بقي مثلًا في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خلع الجزمة قلنا أن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء، فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقض وضوءه لما توضأ من جديد يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما؛ لأن شرط المسح قد يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، أي: على وضوء بغسل الرجلين، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة، ثم انتقض وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة؛ لأنه كان قد مسح على الجوربين، فلبس الجزمة على الجوربين فلا يجوز أن يمسح على الجزمة وإنما لا بد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، هذا هو جواب ما سألت.
(رحلة النور: ٣٩ أ/٠٠: ٢٠: ٤١)
[رد قول من قال: إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء ثم أراد تجديده]
عن علي: أنه دعا بكوز من ماء، ثمّ قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائماً؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءا خفيفاً، ومسح على نعليه، ثمّ قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر؛ ما لم يُحْدِثْ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات.
[قال الإمام]:
واعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يحدث؛