للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكابر، وفي اعتقادي أن الصورة التي أنت تسأل عنها، لا يمكن الحكم بأن الصلاة وراء الإمام باطلة، ما دام أنه يصلي بعيداً عن الكعبة، وإلى أيّ جهة صلى، فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتحرى بقدر الاستطاعة.

(الهدى والنور / ٩٣/ ٣٤: ٢٠: .. )

[حكم صلاة المنفرد خلف الصف وعلة ذلك]

الشيخ: طيب، إذاً: نحن نتَفقَّه، لا يوجد عندنا غير «أعد صلاتك» لمن صلى وراء الصف وحده، لا يوجد عندنا إلا هكذا، فأنت الآن تسألني عن ماذا؟ تسألني عن العلة، أقول: لا يوجد في الحديث علة منصوص عليها، الآن نحن نريد أن نَتَفقَّه، فالآن: دعنا نتفقه بزيادة عما سبق: نفترض أنه يوجد فرجة، صحيح؟ يوجد فرجة، وهو لم يَسُدّها، هذا أولاً: يكون آثم؛ لأننا مأمورون نحن بِسَدّ الفُرَج، طيب، حينئذٍ الحديث واضح جداً، إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قَصَّر، صحيح؟ طيب، الآن نفترض العكس تماماً: أنه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام: «أعِد صلاتك» لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ .

هنا إذاً: التفقه؛ لأنه لا توجد عندنا عِلّة منصوصة، أنه كان توجد فرجة، أو لم تكن توجد فرجة، ونعالج الموضوع نحن على كُلٍّ من الافتراضين: فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب، والمسألة ماشية طبيعية تماماً.

الآن: نفترض أنه لا فرجة هنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له: «أعد صلاتك»، لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تفصيل؟

مداخلة: لا.

الشيخ: طيب، فإذا كان المسلم أُمِرَ بركن من أركان الصلاة، وما قام به؛ لأنه غير مستطيع، قد شرحنا -آنفاً- أن هذا صلاتُه صحيحة، فنحن الآن نفترض أن قول الرسول: «أعد صلاتك، ولا صلاة لمن صلى وراء الصف» من شروط الصلاة:

<<  <  ج: ص:  >  >>