للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَبُّنا عز وجل ذكر في: {الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧]، لا أحد عنده فهم باللغة العربية يفهم من قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤوسَكُمْ} يعني كل الرأس.

{وَمُقَصِّرِينَ} رءوسكم يعني بعض الرأس.

هذا كلام غير منسجم، فإذا كان «مُحَلِّقين رؤوسكم كل الرأس» فكذلك مقصرين رؤوسكم أي: كل التقصير.

ولذلك: فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس، إلا أن يشمل التقصير الرأس كله، وخير وسيلة اليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماكنة المعروفة، ليس المقص، فقد يشق بعض الشعرات على المقص، أما الماكينة فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماكينة نمرة اثنين .. ثلاثة ..... فليكن، المهم أن القص يشمل الرأس كله.

أما النساء فإنما يأخذن بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا إنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء، ولا يأخذوا بعض شعورهم، إنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم.

مداخلة: نقول إنهم أخذوا من جميع الشعر، لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، هل عليهم شيء؟

الشيخ: طبعاً، خالف عموم النص، أما هل عليه شيء، لا ما عليه شيء.

(الهدى والنور /٣٨٦/ ٥٦: ١٥: ٠٠)

[التقصير للمرأة في الحج]

السائل: هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة، إذا كان الشعر مدرج أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب، أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية، حسب طوله؟ هذا الشق الأول، وماذا تفعل المرأة التي لم تُقَصِّر

<<  <  ج: ص:  >  >>