[أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها
قوله:«واستثنوا يعني الحنفية عصر اليوم وصلاة الجنازة».
قلت: استثناء عصر اليوم صحيح وأما استثناء صلاة الجنازة فغير مسلم إذ لا دليل عليه بل إطلاق حديث عقبة المتقدم وما في معناه يشملها ويؤيده أن ابن عمر كان ينهى عن الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس كما في «الموطأ» وغيره والأولى أن يستثني الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها إذا ذكرها في وقت الكراهة لحديث الشيخين المذكور في الباب المتقدم من الكتاب.
ثم إن ما ذكره المؤلف من استثناء بعض الأئمة التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء صحيح أيضا وفيه أحاديث كثيرة تراجع في «زاد المعاد» و «أعلام أهل العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما.
[تمام المنة ص «١٤٣»]
ما اشتهر في كتب الفقه من المنع من الصلاة بعد العصر مطلقًا غير صحيح
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تصلوا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان وصلوا بين ذلك ما شئتم».
وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعا بلفظ:«لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة».
[قال الإمام]: وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من