للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الكتابة على القبر]

السائل: [إذا لم نجد طريقة لتعريف القبر إلا بالكتابة فهل تجوز للضرورة في هذه الحالة]؟

الشيخ: الضرورة تُقَدَّر بقدرها، فأنا أقول: إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتابة، فيجوز بحكم الضرورة، إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى.

أنا الآن راح أضرب لك مثل، ادخل المقبرة هذه أللي ممكن تكون أوسع مقبرة في هذا البلد، ستجد شواهد كثيرة، وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر، أولاً: ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، مش مكتوب فقط الاسم مكتوب، سنة وفاته رحمه الله، والفاتحة وإلخ، هذا نحن بحاجة له؟

مداخلة: لا.

الشيخ: الذين أعطوا هذه الفتوى ما أعطوا هذه القيود.

هذه واحدة، ثاني واحدة: إذا مثل أبو عزت الله يرحمه، وضعنا شاهدين وخطينا خط هيك أسود صار علامة وإلّا لا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب، من شان إيش الكتابه؟

هذا مثال لتحديد الكلام الذي قلناه آنفا، أن الضرورات تُبيح المحظورات، لكن أيش تُقَدّر بقدرها ما دام في نهي عن الكتابة نبتعد عن الكتابة، النهي إذا كان في بديل عنها، وهاي أنا جبت لك بديل أن هلا عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟

السائل: الإشكال على الخط أنه هذه العلامة التي أراها لا يعرفها إلا واضعها.

الشيخ: وهذا المقصود.

السائل: لكن مثلاً بعض الأقارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>