للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم «د / ١٢٩» والشوكاني «٣/ ٥٣».

أحكام الجنائز [١٥٥].

[صيغة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الجنازة]

وأما صيغة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.

أحكام الجنائز [١٥٦].

[الدعاء للميت في باقي التكبيرات]

ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويُخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء».

قال السندي: أي خصُّوه بالدعاء، وقال المناوي: «إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يُرْجَي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء».

قلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم «ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى «ويخلص الدعاء» لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في «القول البديع» «ص ١٥٢» «ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث».

أحكام الجنائز [١٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>