يجوز الستر عليه، وينبغي رفع أمره إلى الحاكم ليقيم حكم الشارع الحكيم فيه. وانظر لهذا «المرقاة»«٤/ ٧٦».
السلسلة الصحيحة (٧/ ٣/ ١٣٦١).
[الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة]
عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه. أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه، وقال:«لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم».
[قال الإمام]: وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في «الإعلام» فراجعه «٣٠/ ١٧ - ٢٠ مطبعة السعادة».
السلسلة الصحيحة (٢/ ٥٦٧).
[تحريم حرق الجاني بالنار]
عن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ورهطا معه إلى رجل من عذرة، فقال: «إن قدرتم على فلانا فأحرقوه بالنار»، فانطلقوا حتى إذا تواروا منه نادهم أو أرسل في أثرهم، فردهم ثم قال:«إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنما يعذب بالنار رب النار». [ترجم له الإمام بقوله]: تحريم حرق الجاني بالنار.