للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا حاضت المرأة وهي في المسعى]

السائل: إذا حاضت المرأة وهي في المسعى، عليها أن تتوقف؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: وتستأنف السعي كله فيما بعد.

الشيخ: لا

مداخلة: بعد أن تطهر.

الشيخ: حيث شعرت النزول، هناك تستأنف بعد أن تطهر.

(الهدى والنور /٤٠٥/ ٥٦: ٤٩: ٠٠)

[من حاضت قبل طواف الإفاضة]

مداخلة: ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة، ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تَطْهُر، فماذا عليها أن تفعل؟

الشيخ: هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل: بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها، أنا أرى هذا الجواب خطأً جَليًّا.

بعض العلماء يُفْتُون بأنها تطوف وهي حائض؛ لتنطلق مع رفقتها.

مداخلة: طيب .....

الشيخ: وقلت سلفاً: بأن هذا الجواب خطأ.

أقول في الجواب بجوابين اثنين: مختصر، وهو جواب جَدَلي عِلْمِي ومُفَصَّل.

أما الجواب الجَدَلي العلمي: ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت أو أصابها مرض، هل يأخذونها رفقتُها ويُسَفِّرونها معهم وهي كَسِيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونها فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عُكَّازتين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>