للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فمثلاً ما أفاده حديث ذي اليدين، هذا خلاف مما هو معلوم من النهي عن الكلام، ولكن ما دام وقع وأَقَرّه عليه السلام، ولم يُبَيّن أن هذا لا يجوز مرة أخرى كما هو المذهب الحنفي، فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة.

أما أن نُلْحِق بها أموراً أخرى ليس عليها أدلة خاصة، وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة، فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز.

مداخلة: بارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.

(الهدى والنور/٤٣٨/ ٠٠: ٠١: ٠٠)

[حكم الكلام في الصلاة]

مداخلة: شيخنا حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصلاة إنما تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر» كيف والوجه الذي استحسنته من قبل الشافعي أو بعض الشافعية بجواز ست كلمات؟

الشيخ: أي نعم، هو يقول: كلام الناس، خذ وأعطي وروح وتعال .. إلى آخره، هذا كلام الناس، أما الكلام الذي فيه إصلاح الصلاة هذا وقع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين الذي أشرنا إليها.

قال لهم: «أَصَدق ذو اليدين؟ » قالوا: نعم، فهذا كلام، لكن هذا الكلام لم يكن ككلام الناس، وإنما لإصلاح الصلاة التي نُبِّهَ الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل من أن يصلي أربعة.

(الهدى والنور /٣٠٥/ ٣١: ٥٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>