للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مما لا يجوز.

مداخلة: زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق: هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبالثوب نصف كم، وهو طوله إلى نصف الساق مثلاً؟

الشيخ: الجواب هو كما ذكرنا آنفاً، وباختصار يجوز ما دام أنها لا تظهر شيئاً من غير أماكن الزينة.

فالذراعان يجوز إبدائهما، ومكان الخلاخيل يجوز كذلك، والرأس كذلك يجوز، ولا يجب على المرأة أن تُشَدّد على نفسها وقد يَسّر الله لها، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوماً على فاطمة وهي مضطجعة على فراشها، ومعه عليه السلام عبد لها، فسارعت لتتستر، فقال: يا ابنتي لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك.

فإذاً: لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة، يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها، ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها؛ لأن الأمر كما يقولون: كثر الشد يُرخِّي.

(الهدى والنور/٢٤٧/ ٤١: ٢٦: ٠٠)

(الهدى والنور/٢٤٧/ ٠٢: ١٨: ٠٠)

[لبس الثوب القصير أمام النساء]

السؤال: لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئاً منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟

الشيخ: ما أدري كأنه فيه تناقض، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها

<<  <  ج: ص:  >  >>