[من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك]
السؤال: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان، وعجز عن الكفارة؛ فإن المعلوم أنها تسقط.
ولكن إذا استطاع فيما بعد، فهل تجب الكفارة، وإذا وجبت فما هو الدليل؟
الجواب: هو إيش قال من المعلوم ايش؟
المداخلة: فإن المعلوم أنها تسقط ..
الشيخ: مش المعلوم أنها تسقط، المعلوم أنها تجب.
واذاً: أيضا سؤال يعني أنه لم يستطع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قُدِّمَت كفارة مطلقا، فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تَسَنَّى له كما تسنى لذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يُكَفر بالصيام شهرين متتابعين، فقال ما استطيع الصيام، وأمره بإطعام ستين مسكينا قال ما بين لا بتيها أفقر مني، ثم جاء الرسول عليه السلام فأعطاه نحو خمسة عشر صاعا من التمر وقال تصدق به، [قال: أعلى] أفقر مني، قال، إذاً: أنفق على نفسك وعيالك، فهذا معناه اعتُبرأنه كَفَّر، فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته.