للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: وهو الأقوى والأكثر: عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد، فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله تعالى عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق القرآن: «لأنذركم به ومن بلغ» بل هو مأجور لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخاري وغيره.

الثاني: أنهم فهموا النص فهمًا لا يلزمهم الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه لوجه من وجوه التأويل التي قد تعرض لبعض العلماء بغض النظر عن كونه خطأ أو صوابا كقول الشافعية: وأما قول عائشة: «ما كان - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فمحمول على الوتر. ونحو ذلك من الوجوه التي لا تلزم غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم فانظر مثلا إلى هذا الوجه الذي نقلته عن الشافعية فإنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عائشة هذا إنما كان جوابا لمن سألها: «كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان»؟ كما سبق، فالصلاة المسؤول عنها شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة الليل كلها، مع أن هذا الحمل يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له صلاتان: إحداهما صلاة الليل - وما أدري كم تكون ركعاتها - والأخرى صلاة الوتر بأكثر ركعاته: إحدى عشرة ركعة، وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة، فالأحاديث متضافرة على أن صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل لم تزد على الإحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأييد المذهب.

[صلاة التراويح ص ٤٠]

[موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها]

إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من

<<  <  ج: ص:  >  >>