للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: هلاك المال ... : «وقال الشافعي و ... و .... إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وإن تلف بعده لم تسقط ورجح ابن قدامة هذا الرأي ... ».

قلت: وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات العلمية» ص ٥٨.

[تمام المنة ص «٣٧٩»]

[إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة؟]

السائل: : بالنسبة للزكاة، هل كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير رأس المال كالتجارة ونحوها، هل يجعل له حولاً جديداً، هذا السؤال، والسؤال الآخر.

الشيخ: خليك سؤال.

السائل: : في نفس الموضوع.

الشيخ: هذا السؤال للعلماء فيه قولان: أحدهما: إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثان وحل عليه شوال الثاني، وهكذا دواليك.

القول الثاني: أن هذا لا يُشْتَرط، وإنما المهم أن يحول الحول علي النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة، يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده، يخرج زكاته، ولو كان أنصبه، أكثرها لم يحل عليها الحول،

<<  <  ج: ص:  >  >>