[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، فإنها من دواب الجنة».
[ترجم له الإمام بقوله: جواز الصلاة في مبارك الغنم].
السلسلة الصحيحة (٣/ ١٢٠).
[جواز الصلاة في جوف الكعبة]
«ثالثا: جوف الكعبة تطوعا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين دخل مكة يوم الفتح «صلى في [جوف] الكعبة [ركعتين] بين الساريتين [وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع]».
ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا».
الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه.
أخرجه البخاري ومسلم. [ثم توسع الإمام في الكلام على الحديث إلى أن قال]: وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينفي كون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وهو لم يشاهد ذلك وإنما كان يروي ذلك تارة عن أخيه الفضل كما في هذه الرواية وكذلك هي في «المسند» وغيره من طرق أخرى. وتارة يرويه عن أسامة بن زيد كما في مسلم وغيره ولعله يأتي حديثه في استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.
لكن العلماء أخذوا برواية بلال ومن معه من الأصحاب لأنها زيادة ثقة ولأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة في مثل هذا الاختلاف. ومعنى قول أسامة: لم يصل: لم أره صلى. فهو لم يعلم ذلك وأولئك علموا ومن علم حجة على من لم يعلم.