للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الجمهور كما في «نيل الأوطار». وراجع تمام هذا البحث فيه «٢/ ١٩ - ٢٠».

[الثمر المستطاب «١/ ٩٣»].

متى يكون المصلي مدركًا لصلاة العصر والصبح؟

حديث عائشة مرفوعا: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. صحيح.

رواه مسلم «٢/ ١٠٢ ـ ١٠٣» والنسائى «١/ ٩٤» وأحمد «٦/ ٧٨» وابن الجارود «٨١» والسراج «٨٥/ ٢» من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال: حدثنا عروة عن عائشة به - والسياق لمسلم -. وقال النسائى والسراج «ركعة» بدل «سجدة».

وكذلك أخرجه ابن ماجه «٧٠٠» والطحاوى فى «شرح المعانى» «١/ ٩٠» من طريق ابن وهب قال: أخبرنى يونس به.

وأخرجه البيهقى «١/ ٣٧٨» من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: «سجدة»، فدل ذلك على أن هذا الاختلاف، إنما هو من الرواة، ولا اختلاف بينهما فى الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال «الخطابى»: «المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة».نقله الحافظ فى «الفتح» «٢/ ٣٢» وأيد ذلك بما فى روايته من حديث أبى هريرة الآتى بلفظ «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر».

قلت: فهذا نص فى أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها لم يدرك الركعة، ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة، يعنى ولو تكبيرة الاحرام!

تنبيه: زاد مسلم فى آخر الحديث: «والسجدة إنما هى الركعة».

<<  <  ج: ص:  >  >>