قوله:«ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة وعند الحنفية. .. ».
قلت: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه فقد ذكر ابن هانئ في «مسائله» ص ٨٠ أن الإمام سئل: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا.
وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة
وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في «شرح المعاني» ١/ ١٥٣.
[تمام المنة ص (٢٢٣)]
[تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة؟]
مداخلة: حديث تحريك الأصبع، هل تفرد به زائدة بن قدامة؟ ...
الشيخ: نعم، أجبنا عنه في جلسة سابقة بجوابين:
الجواب الأول: أن المخالف هنا له صلة بشيخه واعتداد بروايته عنه أكثر من كل راو من أولئك الرواة الذين خالفوه، حيث قالوا في ترجمته بأنه ثقة ثبت ولعلهم خصوا بالذكر روايته عن عاصم الكبير، فهنا هذا الوصف يرفع من شأنه أكثر مما إذا قيل: فلان ثقة وخالفه الثقات الآخرون، فهنا ينطبق التعريف السابق.
الجواب الثاني: أن المخالفة هنا ليست مخالفة جذرية بحيث أنه جاء بشيء لم يأت أولئك به خلاف المثال السابق.
لعلكم تذكرون معي أن من أمثلة الحديث الشاذ الذي جاء في بعض كتب المصطلح منه: اختصار علوم الحديث لابن كثير، جاء بحديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر عن كل .. من المسلمين .. زيادة من المسلمين، فردت