للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد.

[تمام المنة ص «١٤٥»]

[قيام المأموم للصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: قوله: « ... وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة».

قلت: ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه.

رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «صحيح أبي داود».

وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». متفق عليه واللفظ لمسلم وهو مخرج في «صحيح أبى داود» ٥٥٠ - ٥٥٢ انظر الشوكاني ٣/ ١٦٢.

واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه وسيأتي في الكتاب بعضها حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر فما جاء في «الآثار» للإمام محمد ص ١٣: «عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة».

قلت: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية وبخاصة في البلاد الأعجمية فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا وقريب منه اقتصار

<<  <  ج: ص:  >  >>