للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ-رحمه الله-: إذا كان الضارب النساء فيجوز وإلا فالرجال لا يجوز.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٤)

[مراسم الزواج المتبعة في الشرع]

الملقي: يقول: في زواج المسلم ما هي الخطوات المتَّبعة في الشرع، أي أقصد المراسم، يعني من حيث الأضواء، اجتماع الناس، عمل محاضرة، أصوات النساء، الغناء، الزغاريد، الوليمة.

الشيخ: هناك حديث ثابت عن الرسول عليه السلام ألا وهو قوله: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف»، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف.

ثم هناك أحاديث أخرى فيها حض الرسول عليه السلام بعض النسوة على أن يغنين بمناسبة العرس، فقد جاء في بعض السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي السيدة عائشة وهي قادمة، فسألها: «من أين؟ »، قالت: من عرس للأنصار، فقال عليه السلام لها: «هل غنيتن لهن، فإن الأنصار يحبون الغناء»، قالت: ماذا نقول يا رسول الله، قال: تقولون: «أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاريكم».

فمثل هذا الغناء الذي يقال اليوم غناء بريء، مثل هذا لا مانع منه أن يتغنى به النساء المسلمات، وأن يضربن عليه بالدف، لكن هذا خاص بيومين فقط، يوم العرس، ويوم العيد؛ لأن الدف من آلات اللهو، ومن آلات الطرب، التي حرَّم الإسلام العزف عليها بأحاديث كثيرة من أصحِّها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً أو موصولاً على خلاف بين العلماء، عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَ»، الحر: «الحِرَ والحرير والخمر والمعازف»، هنا الشاهد: «والمعازف يُمْسُون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مُسخوا قردةً وخنازير».

<<  <  ج: ص:  >  >>