للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضع الفلوس، من أجل ما يحطوها في الربا، فقاموا اشترطوا شرط الذي يريد أن يستعير الصندوق عندنا لا بد يكون له رصيد عندنا .. حساب يعني.

مداخلة: عندنا.

الشيخ: هؤلاء بما أنهم يَحُطُّون أمانةً ويأخذون أجرًا أيضاً.

مداخلة: يا شيخ عندنا ..

الشيخ: لكن هذا الجشع المالي.

مداخلة: عندنا في بعض البنوك، يعني فقط يأخذوا عليك الأجر هذا وهو ثمن هذا الصندوق الذي أعطوك هو فقط.

(الهدى والنور/٦٦٢/ ٠٢: ٢١: ٠٠)

[حكم هذه المعاملة مع البنوك]

السؤال: في صورة البنوك التي يقال عنها بنوك إسلامية، يسمونها المضاربة، فهذه صورة أنه يذهب الرجل إلى البنك ويقول: أنا أُريد سيارة، فيشتري له البنك السيارة ويقسطها عليه؟

الشيخ: هذه ما لها علاقة بالمضاربة هذه، هذه صورة من الصور عندهم، لكن ليس لها علاقة بالمضاربة المزعومة عندهم. أكمل.

السائل: فيقسطها عليه، ويدفع القسط الأول، لكن النقطة أنه يشترط البنك عليه أنه إذا لم تأخذها نحن لا نلزمك بأخذها، ونبيعها لغيرك، ولكن إذا خسرنا فيها تتحمل أنت الخسارة، إذا بعناها بسعرنا لا نريد منك شيئًا؟

الشيخ: هذه أين موجودة، هذه ليست موجودة عندنا؟

السائل: هذه موجودة في مصر، مصرف قطر الإسلامي.

الشيخ: مصرف قطر الإسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>