للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي وحسنه. وهو في «صحيح أبي داود» برقم «٢٠٤٠» وما قبله متفق عليه، وهو مخرج في «الإرواء» «٨٩٩».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٩٢ - ٩٣).

مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أقيمتِ الصّلاةُ وأحدُكم صائمٌ؛ فليبدَأ بالعَشَاءِ قبلَ صلاةِ المغربِ، ولا تَعجَلُوا عن عَشائكم».

[تكلم الإمام على زيادة «وأحدكم صائم» في الحديث وقواها، ثم قال]:

يضاف إلى ما سبق أن هذه الزيادة: «وأحدكم صائم» لا تنافي الروايات الأخرى، لأنها بإطلاقها وشمولها تشمل الصائم وغيره؛ كما هو ظاهر، بل الصائم هو أولى بهذه الرخص من غير الصائم، كما هو ظاهر. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة (٧/ ٣/ ١٦٩٣).

[إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن مباحات الصيام

قوله تحت هذا العنوان: « ... فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ... ».

قلت: هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية بل هو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».

أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي وأخرجه ابن حزم وزاد:

<<  <  ج: ص:  >  >>