وإسناده صحيح أيضا. بل قد صح ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - في قصة مرض وفاته حين خرج وأبو بكر الصديق يصلي الناس، فجلس - صلى الله عليه وسلم - حذاءه عن يساره، «مختصر البخاري / ٣٦٦»، ومن تراجم البخاري «٥٧ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين». انظر المختصر «١٠ - كتاب الأذان» والتعليق عليه.
السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٧٤ - ١٧٦).
[إذا صلت المرأة وحدها مع الإمام هل تقف بحذائه؟ !]
عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً:«كان يقوم فيصلِّي من الليل [على خمرته]، قالت ميمونة رضي الله عنها: وأنا نائمة إلى جنبه، [مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، فإذا سجد أصابني [طرف] ثوبه وأنا حائض».
[قال الإمام]: أشكل على بعض إخواننا، وتساءل في خطاب له أرسله إلي من الرياض بتاريخ «٢/ ٦/١٤١٦ هـ» تساءل فيه: «هل يفهم منه أن تقف المرأة مع الإمام الرجل في صف واحد في صلاة الجماعة في النافلة، كما- ربما- أفاد عنوان الحديث وما قبله في «صحيح مسلم»؟ ! أم يفهم أنها كانت جالسة لا تصلي ... ؟ ! ».
قلت: وإن مما لا شك فيه أن الأمر الأول بعيد جداً عن الحديث- على اختصاره-؛ لأنه ليس فيه: وأنا أصلي حذاءه؛ وهو خلاف المعروف من الأحاديث الصحيحة الأخرى أن المرأة تقف خلف الإمام ولو كانت وحدها، خلافاً للرجل. ومن أبواب البخاري في «صحيحه»: «باب المرأة وحدها تكون صفاً». ثم ساق تحته «٧٢٧» حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي- أم سُليم- خلفنا. ورواه مسلم أيضاً، وأصحاب «السنن» وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء»«٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠». وأما حديث:«المرأة وحدها صف»؛ فموضوع، كما قال ابن عبد البر، وقد عزاه إليه الحافظ «٢/ ٢١٢» دون أن يحكي عنه الموضع، وساكتاً عنه أيضاً، انظر «الضعيفة»«٦٦٢٨». أقول: فدفعاً