ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل اله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} .. إلى آخر الآية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ: «إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام:«من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -». رواه أهل «السنن» بإسناد صحيح كما بيناه في «نقد التاج» رقم «٦٤».
وتحريم إتيان الحائض مجمع عليه.
وقد ذهب إلى الحديث أحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وإسحاق وغيرهم أن إتيان المرأة في غير المذكور جائز ويكره ذلك لمن يخشى عليه أن يقع في المحرم سدا للذريعة.
[الثمر المستطاب (١/ ٤١)].
كفارة من أتى حائضًا
[قال الإمام]:
وعلى من أتاها أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على التخيير: عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه أصحاب السنن بسند صحيح وقد أطال في تحقيق الكلام على أسانيده وتصحيح بعضها على متنه العلامة أحمد محمد شاكر في التعليق على الترمذي «١/ ٢٤٦ - ٢٥٤».