الزيادة والنقص في أن كلا منهما يغير النص. والجواب: لا شك أن الأمر كذلك لولا أنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - جواز أقل من هذا العدد من فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، أما الفعل فقال عبد الله بن أبي قيس: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة، رواه أبو داود والطحاوي وأحمد بسند جيد. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فهو:«الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة» رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والنووي في المجموع. فهذا نص صريح في جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر وعليه جرى عمل السلف رضي الله عنهم فقال الحافظ في «شرح البخاري»: «وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناده صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غير هذا، وسيأتي في «المغازي» حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة وسيأتي في «المناقب» عن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه».
[صلاة التراويح ص ٩٦]
[الكيفيات التي صلى - صلى الله عليه وسلم - بها صلاة الليل والوتر]
واعلم أيها المسلم أن قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل ووتره كان على أنواع وكيفيات كثيرة ولما كان ذلك غير مدون في أكثر كتب الفقه سواء منها المختصرة أو المطولة، وكان الواجب بيان سنته - صلى الله عليه وسلم - للناس لكي نمهد السبيل لمن كان منهم محبا لاتباعها أن يعمل بها فيكتب لنا أجره إن شاء الله تعالى، وحتى يتورع عن إنكار شيء منها من كان بها جاهلا وفقنا الله تبارك وتعالى لاتباعه - صلى الله عليه وسلم - حق الاتباع واجتناب ما حذرنا من الابتداع فقد وجب بيان ذلك فأقول: