للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة؟]

السؤال: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها، أو على رضيعها، هل تُلْزَم بالقضاء والكفارة، أم تُلْزَم بالقضاء، أم تُلْزَم بالكفارة، أم لا تُلْزَم بشيء؟

الجواب: لابد إن لم تصم من الكفارة.

(الهدى والنور /٢٣/ ١.: ٤٥: .. )

[ما يترتب على فطر الحامل والمرضع]

مداخلة: السؤال الأول: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض: عليهما القضاء وليس الفدية، لحديث أنس الكعبي: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم»، ويقولون: إن الآية ليست منسوخة، {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: ١٨٤].

الشيخ: فإذا كانت ليست منسوخة.

مداخلة: عفواً، بل يقولون إنها منسوخة.

الشيخ: هيك حَيَّرتني!

مداخلة: عفواً شيخنا.

الشيخ: الآية منسوخة؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: ما الذي نسخها؟

مداخلة: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>