للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليش الذي كانوا خُيِّروا من قبل، كانوا لم يروا الشهر؟

مداخلة: بل كانوا يرونه؟

الشيخ: فإذاً: وين النسخ؟

مداخلة: يرى بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.

الشيخ: هذا هو، فما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس، حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.

نخلص بالنتيجة الآتية: وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.

ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.

ثالثاً: وأخيراً: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.

مداخلة: حُجَّتهم في الحديث: «إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم» يقولون: المسافر يقضي، فالحامل والمرضع يجب أن تقضي؛ لأنها جاءت في حديث واحد.

الشيخ: لا، هذه كما يقولون «دعوى القِران ضعيفة».

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياكم.

مداخلة: يقول بعضهم أيضاً بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة، والعجوز، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، لا قضاء عليه ولا فدية؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُكَلِّف نفساً إلا وسعها، فهذا لا يستطيع، وسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة، فما هو قولكم -بارك الله فيكم- وإلا نرجع إلى نفس الآية.

الشيخ: بلا شك هذا الرجوع لا بد منه، بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه، هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية، وهو غير عاجز عنها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>