للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقييد ما أطلق في الشرع، وكل من الأمرين لا يجوز .. لا يجوز تقييد ما أطلق، ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر، فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت.

(فتاوى جدة (٥) /٠٠: ١٨: ٥٢)

[جواز المسح على الخفين في السفر أكثر من ثلاثة أيام للضرورة]

عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: «أصبت السنة».

[قال الإمام في وجه الجمع بين هذا الحديث وأحاديث التوقيت بثلاثة أيام لمسح الخف في السفر]:

فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله: «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». ونقله النووي في «المجموع ١/ ٤٨٥» وارتضاه.

فلو أنهما وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه. على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين. وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ فقال «٢١/ ١٧٧»: «فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>