للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من السنة أن يؤذن للصبح مرتين]

ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين: إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات، والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». [متفق عليه]

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثل رواية عبيد الله بن عمر عند مسلم.

الثالث: عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت: كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم» فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.

أخرجه الطياسلي «٢٣١»: ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحيم ثتني عمتي أنيسة به.

وهذا سند صحيح على شرطهما.

وقد خرجه أحمد «٦/ ٤٣٣» والطحاوي «١ / - ٨٢ - ٨٣» من طرق عنه شعبة به بلفظ: بلال أو ابن أم مكتوم. هكذا على الشك في الموضعين.

وهو رواية لشعبة أيضا من رواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

أخرجه الطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>