للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز.

(الهدى والنور / ٣٥٥/ ٣١: ٢٠: ٠٠)

[بيع الشاه حية موزونة]

السؤال: هناك عندنا ظاهرة، وهي شراء الشاة موزونة وهي حية، يعني توزن هكذا بصوفها ... ؟

الشيخ: مثلاً؟

السؤال: نأخذ الشاة، فتوضع في الميزان وتباع هكذا، يعني ليس لحماً، وإنما هي شاة حية.

الشيخ: فهمتك.

الذي أعتقده إذا لم يكن هناك تَقَصُّد للغش فهذا خير من الوزن اليدوي؛ لأن بعض الجزارين والأرض مسكونة، أنهم عندما يريدون أن يشتروا يرفعون، فهذا تخمين وتقدير، والتقدير بالوزن بلا شك أنه أدق، فإذا كان ذاك جائز فهذا جائز من باب أولى، أما الغش فلا سبيل للخلاص منه إلا بالتربية الصحيحة.

(الهدى والنور /٦٢٣/ ٥٦: ١٢: ٠٠)

[حكم الشراء من غير المسلم]

مداخلة: طيب هل يجوز الشراء من غير المسلم؟

الشيخ: يجوز إذا كان المُشْتَرَى يجوز شرعاً.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٥٦: ٣٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>