وقد مال الشوكاني في «نيل الأوطار»«٢/ ١٥٧» إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٠٩)]
[القبض باليمنى على اليسرى]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣٨:
وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
وكان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى وبالجملة؛ فكما صح الوضع؛ ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل؛ فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٢١٠)].
[حكم الجمع بين الوضع والقبض]
قال الإمام في تلخيص الصفة حاشية فقرة ٣٨:
وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له.
وقال في أصل الصفة:
وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛ فبدعة. وصورته - كما ذكروا -: أن يضع يمينه على يساره، آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه، ويبسط الأصابع الثلاث - كما في:«حاشية ابن عابدين على الدر»«١/ ٤٥٤» -. فلا تغتر بقول بعض المتأخرين به.