للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الفطرة» وذكر منهن: نتف الإبط، فهذا استعمال عربي بل نبوي: أن النتف لا يختص بالحواجب.

السائل: النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى العانة والإبط.

الشيخ: لا، استثنى الإبط، لأن العانة ما قال: نتف العانة، قال: «وحلق العانة»، لكن الشاهد: «خمس من الفطرة» ذكر منها: نتف الإبط، فكيف يُقال: نتف خاص بالحواجب؟ !

(الهدى والنور / ٣/ ٠٠: ٤٢: ٥١)

[أخذ المرأة حاجبها بالموس هل يدخل في النمص المحرم؟]

السائل: قرأت في كتاب «أحكام النساء للأمام أحمد» أنه أجاز للمرأة أن تأخذ من حاجبها بالموس، وقال هذا الذي غير داخل في عموم النمص؛ لأن النمص هو قلع الشعر من الجلد، وسمعت أنه أفتوا في السعودية من خلال الإذاعة، أنهم يجيزون للمرأة أن تجعل حاجبها كالهلال بالموس .. فهل هذا صحيح؟

الشيخ: أنا لا أعتبر هذا الرأي صحيحًا، مهما كان قائله جليلاً؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الصحيح: «لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن».

وفي رواية للبخاري: «والواصلات» يعني ذكر رابعة وهي الواصلات المغيرات لخلق الله للحسن، لو كان الحديث لم يأت معللا في آخره لقوله عليه السلام: «المغيرات لخلق الله للحسن» ولم يكن هناك في القران الكريم مثل ذلك القول الذي حكاه رب العالمين عن إبليس الرجيم، أنه قال: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} لو لم يكن هذا النص القرآني، وذاك التعليل النبوي في آخر الحديث، وقال قائل بما ذكر آنفا لكنا قد نقول ما يقوله؛ لأنه ذكر النمصة أي النتفة ولم يذكر الحلقة، ولا شك أن النمصة شر من الحلق، ولكن ما

<<  <  ج: ص:  >  >>