للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عليه أن يتدارك ما فات، وأن يرمي الجمرة الكبرى يوم ذكر وعلم.

(الهدى والنور/٥١٣/ ٣٢: ٤١: ٠٠)

هل يجوز للنساء الإنابة في الرمي مطلقًا أم بشروط؟

مداخلة: النيابة في الرمي ما مرتبة حديث: «لَبَّينا عن النساء والصبيان، ورمينا عنهم». ماذا تعرف عنه؟

الشيخ: هذا الحديث موجود في الترمذي، وفيه كلام من حيث ثبوته، لكن الحقيقة الآن لا أستحضر بِدِقَّة مرتبته، هذا أولاً.

ثانياً: هو لو صح فليست في النيابة عن النساء بالأمر المطلق.

يعني: إذا فرضنا أن المرأة كانت قوية شابة، وكانت تستطيع أن ترمي الجمرة وفي وقت ليس فيه زحام رجال لها، فهذه لا يجوز لنا أن توكل الرجل. واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذا صح الحديث بالنسبة للنساء، فيكون النساء من هذا النوع الذي لا يستطيع أن يرمي، ولا يجد الوقت المناسب للرمي، لكن أنا في اعتقادي أن النساء والبحث في النساء وليس في الصبيان؛ لأن الصبيان صغار مهما كان، النساء باستطاعتهن أن يترقبن الوقت المناسب لرميهن، وبخاصة أنه قد جاءت أحاديث لا بد أنكم قرأتموها أو سمعتم بها، لما سمع بعضهم: «نحرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج» قال آخر: «سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج» .. إلى آخره.

فإذاً: في حديث آخر: «ما رميت إلا وقد أمسيت» فإذاً: النساء يتأخرن في الرمي ويتحاشين زحام الناس، وذلك هو المخرج.

مداخلة: يعني قياساً على الرعاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>