للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]: قوله: «وضح» محركة بياض الصبح كما في «القاموس». وفي «النهاية»: «أي من الضوء إلى الضوء. وقيل: من الهلال إلى الهلال وهو الوجه لأن سياق الحديث يدل عليه، وتمامه: «فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما». قلت: لم أر الحديث بهذا التمام، فإن صح به، فهو الوجه، وإلا فالذي أراه - والله أعلم - أن المعنى: صوموا من السحور إلى السحور. أجاز لهم مواصلة الصيام ما بينهما، وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر». أخرجه البخاري «رقم - ٩٦٢ - مختصره» وابن خزيمة وغيرهما، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «٢٠٤٤».

السلسلة الصحيحة (٤/ ٥٥١).

[حكم وصل صيام شعبان برمضان]

مداخلة: حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان كان يصله برمضان.

الشيخ: طيب! ما السؤال؟

مداخلة: السؤال: يصل الصوم شعبان برمضان يعني: ما يفصل بينهم؟

الشيخ: لا، الحديث هذا يعني: وفي بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله .. كان يصوم شعبان إلا قليلًا، فالذي أظن أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر: «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام، أما من كان له عادة من صيام شعبان فيجوز أن يصله برمضان إن كان له عادة صيام شعبان، أما أن يتقصد صوم شعبان بوصله برمضان فهذا غير مشروع، فرقتم بين الأمرين؟ بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيوصله برمضان فهذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم وقوة ونشاط، أما من ليس له عادة من صيام من شعبان فإذا دخل شعبان تقصد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>