للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أول وقت العصر وآخره]

وأول وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله: عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله: فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب «المغرب» وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء «العشاء» حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت» [صحيح].

وهذا القول هو مذهب الجمهور ورواية أبي حنيفة في الطحاوي «٩٥».

وآخر وقتها حين تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول كما في حديث أبي هريرة وابن عمرو السابقين ولما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» «متفق عليه» وهو مذهب الجمهور كما في «النيل» «٢/ ٢٦٧» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اله كما في الطحاوي «٩٠». وأما قول الشوكاني: وقال أبو حنيفة: آخره الاصفرار فلعله رواية عن أبي حنيفة.

ولكن لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار قبل الغروب إلا لعذر قال عليه الصلاة والسلام: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا» «رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه» وقد نقل الترمذي «٣٠٠» القول بكراهة تأخيرها عن عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهو قول ابن حزم «٣/ ١٦٤».

[الثمر المستطاب «١/ ٥٧»].

<<  <  ج: ص:  >  >>