للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام يقول: «إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع والمسافر»، ثم جاءت النصوص توضح أن المسافر عليه قضاء بنص القرآن الكريم، أما المرأة الحامل والمرضع فلم يأت أولاً نص يأمرها بالقضاء، بل جاء البيان من ترجمان القرآن أنه يكفيها الكفارة، فإذاً المشكلة التي كنتَ تصورتها في كلمتك حتى أوصلت السنة الأولى بالأخرى راحت والحمد لله.

مداخلة: يا شيخنا لو كان الفطر بسبب النفاس، هل يقال نفس الجواب.

الشيخ: لا.

مداخلة: لا يقال، طيب، إذاً: ما هو الجواب، وهي لا تستطيع، يعني: جاء رمضان الآخر، وأيضاً لم تستطع بسبب الرضاعة؟ .

الشيخ: ما عليش في فرق بين إنسان عليه ذمة عليه دين، فيقضيه متى يستطيع، وبين المسألة الأولى ..

مداخلة: إذاً: يعني تبقى في ذِمَّتها حتى ولو مضى رمضان ورمضان؟

الشيخ: .. ولو جاء الموت.

مداخلة: نعم.

(الهدى والنور/٧١٩/ ٥٨: ٠٠: ٠٠)

[حد المرض الذي يبيح الإفطار]

الشيخ: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يُفطر، وأن يقضي يوماً آخر، فما هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كما تُحَدَّد المسافات الأرضية بالكيلومترات، ممكن مثلاً تقولوا: مثلما عرفنا في خمسين كيلو متر بينها وبين العقبة، لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلاً عن الناس كلهم، لا يمكن أن يوضع لهم خارطة جريدة، يمكن أن تصنف الأمراض

<<  <  ج: ص:  >  >>