للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ما يعرف بالجمعية]

مداخلة: ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين، يعني: يدفع كل إنسان مثلًا ألف ريال وتتجمع وتعطى لأحدهم في [وقت معين] وهكذا تدور عليهم الجمعية.

الشيخ: هذا المعاملة تجوز إذا كانت مع وفاء القلوب، بمعنى: أن أحدهم أخذ الألف وولى، كتب ورقات عوض الورقة لكنه ذهب، سافر إلى بلد واستقر هناك، ما موقف الجماعة؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة، وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون.

مداخلة: حتى لو كان واحد مسؤول عن الجمعية هذه ...

الشيخ: ما معنى حتى يا أخي! أنت فهمت الجواب؟

مداخلة: ...

الشيخ: الله يهديك، أقول: إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر أحدهم أخذ .. أول من أخذ الألف وذهب، لماذا ذهب؟ ما ندرس المواضيع، المهم: أنه ذهب، هل يطالبونه بالفرق؟ لأن هذا أول واحد أخذ الألف، هل يطالبونه، أم يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة لإيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين، وإذا كان فعلًا تعاون هل يتيسر له يقدم ما يتيسر له شهريًا حسب الاتفاق، والذي لا يتيسر له يغض النظر عنه، وهذا الذي أخذ ثم ولى أيضًا يغضوا النظر عنه هذا يكون تعاون فعلًا على الخير، أما الصورة الأولى فهي مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين.

(فتاوى رابغ (٦) /٠٠: ٢٤: ٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>