للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرفع المذكور إنما هو رفع أيديهم عند السلام مشيرين بالسلام من الجانبين كما هو صريح السياق، فمن المصائب أن تحتج به بعض الحنفية على رد رفع اليدين عند الركوع والرفع منه الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - متواترا، فإلى الله المشتكى.

[التعليق على مختصر صحيح مسلم ص ٨٨]

[النهي عن الإشارة باليد عند التسليم]

وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟ ! إذا سلم أحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده». [فلما صلوا معه أيضاً؛ لم يفعلوا ذلك]. «وفي رواية: «إنما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فَخِذِه، ثم يسلم على أخيه؛ من على يمينه وشماله».

«شُمُس» هو بإسكان الميم وضمها. وهي التي لا تستقر؛ بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعُهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين. كذا في «شرح مسلم».

وقد حمله بعض الحنفية على كل رفع، بما فيه الرفع في الانتقالات. وقد مضى الرد عليهم.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ١٠٣٣)]

[تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف]

قال الشيخ موجهاً كلامه للمصلي بجانبه: لما بِدَّك تُسَلّم لا تزعج نفسك، تحرك منكبك اليمين واليسار, كما أنت, هكذا ستزعج حالك وأنا ما أريدك تنزعج, هذا تكلف بارك الله فيك.

(الهدى والنور / ٣٩٧/ ٠٨: ٥٣: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>