قالت عائشة:«طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه.
تنبيه: استدل المصنف رحمه الله بحديث عائشة هذا والذى قبله على أن التحلل الأول يحصل بإثنين من رمى وحلق وطواف.
قلت: وحديثها الأول يدل على ما ذكر لولا أنه ضعيف الإسناد كما سبق بيانه.
وأما حديثها هذا فهو بعد جمع طرقه يدل على أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمى , ولو لم يكن معه حلق لقولها «وحين رمى جمرة العقبة» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة , ولاشك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ولا معارض له وانظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة "«رقم ٢٣٩».
استدلال ابن عباس رضي الله عنه على وجوب تحلل الحاج بمجرد الطواف فيه نظر ظاهر، تجد بيانه عند النووي رحمه الله، وأما استدلاله بأمره - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحلوا فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله، ولم يجد النووي جوابا عليه سوى